لائحة من أجل مشروع بديل لصيغة الفصل 47 من مشروع الدستور

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على أشرف المرسلين

رسالة تبني ومساندة

الموضوع:صياغة بديلة للفصل 47 من الدستور

بالنيابة عن جميع المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس، نحن ممثلي المجتمع المدني، نتقدم في هذا اليوم السادة والسيدات نواب المضطلعين لدور ريادي يتمحور في تعهد كتابة صفحة جديدة في تاريخ بلدنا، يمهد الطريق لعهد جديد قائم على احترام كرامة الإنسان بارساء مفهوم الإنصاف والعدل، والمساواة، وبالتالي ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية القائمة على الحقوق والحريات، لا طالما حلم بها شعبنا الأبي منذ الاستقلال و الذي قدم من أجلها شعبنا التضحيات الجسام عبر شهدائنا الأبرار. و في هذا الإطار لا يسعنا إلا أن نعبر لكم عن خيبة أملنا و العديد من الخبراء الذين درسوا هذا الموضوع من المادة 47 من مسودة الدستور الجديد شكلا ومضمونا، حيث يحمل في طياته هائلة من الفجوات والنقائص كان بالإمكان تفاديها في المسودات التي سبقتها. فالمادة 47 تكرس لا مبالات و تهرب الدولة في الاضطلاع بدورها في عديد المجالات التي تخص اندماج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ضامنة بالتالي حقوقهم و كرامتهم.

و تعتبر مطالب هؤلاء المواطنين شرعية، وهي جزء لا يتجزأ من نضلات العديد و العديد من الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يقبع يعضهم في المنازل لا لشيء و انما لوجود حواجز تمنعهم من التعبير عن ذاتهم رغم الكفاءات العالية التي ما انفكت تتحلى بالعزيمة والصبر.

و لعل الذكرى تنفع المؤمنين فقد صدر القانون التونسي الخاص بمجال الإعاقة لأول مرة سنة 1981، ولم يفعل هذا القانون نسبيا إلا 2005 ، حيز زمني امتد على مدى 14 سنوات و يمتد إلى يومنا هذا حيث بقيت جل القرارات الأساسية متغافل عنها.

والجدير بالذكر أن هذا القانون يحوي على 13 فصلا و 57 مقال والتي رغم عيوبها كان لها الفضل في تغطية معظم جوانب الإعاقة و تؤكد المادة 3 من القانون المذكور أن يحدد التزامات والمسؤولية الدولة مواطنيها الذين يعانون من إعاقة ما، و يبقى هذا القانون مرجعا أساسيا بعد مرور 9 سنوات على صدوره مكرسا التزامات بلدنا تجاه ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الميثاق والاتفاقية التكميلية التي صادقت عليها الدولة بعد مرور سنة ا 2 أبريل 2008.

ليس هناك أدنى شك لوجود قانون في هذا الصدد، وأن هناك معاهدات واتفاقات الدولية قد أبرمت من قبل الدولة، إلا أن إذا تأملنا في المكاسب والتغييرات، تنتابنا حالة خيبة أمل والحزن. فعلى أرض الواقع الحالة ميئوس منها

اليوم بعد مرور خمس سنوات عن الالتزام ما من شأنه أن يحدث ثورة في واقعنا، و الاندماج التدريجي في المجتمع، لم يتحقق على أرض الواقع في معظم المناطق إلا القليل القليل. و نحن نطمح إلى عمل حقيقي يجسد هذا الواقع على أن تضمن الدولة لذوي الاحتياجات المحدودة أو خاصة، حقوقهم الأساسية.

ندعو مختلف أطراف نواب الشعب أن يتحملوا مسؤولياتهم عند صياغة حقوق تخص ذوي الاحتياجات الخاصة من كل لبس عند مراجعة المسودة النهائية للدستور الجديد، دستور تجمع بين جميع التونسيين دون استثناء لضمان إدراج المعوقين في ممارسة المجتمع.

فمن المفروض اعتبارهم مواطنين بأتم معنى الكلمة لكن ذو الاحتياجات خاصة، ومن خلال هذه الأحكام نكون قد حققنا دمج ومشاركة الجميع في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل شبر من تراب تونس الأبية .

كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أرقاما مخيفة. فذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنتهك حقوقهم الأساسية، تمثل أكبر أقلية في العالم مع أكثر من 650 مليون شخص أو 10٪ من سكان العالم. علما و أن لا أحد في مأمن من التعرض الى مثل هذا المصير على إثر ولادة عسيرة، إصابة بمرض أو التعرض لحادث ما، دون تمييز عرقي أو الجنسي أو ديني كما اتضح عبر دراسات تمت عام 2008 أن تونس تحوي أكثر من 151423 من ذو الاحتياجات الخاصة، وهو ما يمثل نسبة أكثر من 1.5٪ من السكان.

تتوزع كما يلي: 42.1٪ إعاقة حركية، 27.7٪ إعاقة ذهنية، 13.3٪ من ضعف البصر، 12.4٪ من ضعف السمع، و 4.4٪ متعدد المعوقات. في 47.8٪ من الحالات العجز هو سبب خلقي في 38.7٪ من الحالات الناجمة عن المرض، في 1٪ من حالات مرض مهني في 2٪ من الحالات وقوع حادث في مكان العمل 2.5٪ من حادث سير و1.9٪ من حادث المحلية. كما بينت الإحصائيات أن 66.4٪ من الأشخاص المعوقين هم من الذكور.

نطالب بترجمة هذه المطالب في الدستور و ادراج مسؤولية الدولة في بعث مؤسسات لتوفير أشخاص ذوي الإعاقة نفس الفرص لتحقيق التكامل و المشاركة في المجتمع والاستفادة الكاملة من النصوص الواردة في الفصل الخاص بالحقوق والحريات من الدستور. وهو في هذا السياق أن نطلب منك لاستبدال النص الحالي للقانون التي نعتبرها ناقصة وغامضة بما يلي.

 

 

المادة 47:

 

1. تتّخذ الدولة جميع  التدابير القانونية اللازمة لتحقيق التكامل التام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة  حسب طبيعة الإعاقة المؤثرة .

2. تشمل هذه التدابير اعتماد و تعديل البرامج والتشريعات والإجراءات وتسخيرالموارد الماليّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة  من  الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور و في المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونسيّة.

 


1. .1 L’Etat garantit à toutes personnes handicapées les moyens juridiques et matériels nécessaires à leur complète intégration socio-économique et politique et cela en fonction de la nature de l’ handicap qui l’affecte.

 

2. Ces mesures impliquent notamment l’adoption ou l’adaptation de textes législatifs, de programmes ou de mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de bénéficier de la réalisation des droits et libertés tels qu’ils sont prévus par la présente Constitution ainsi que des textes internationaux auxquels la République de Tunisie a adhéré.